- (العاشر) : تعريف القصاص بلام الجنس الدالة على حقيقة هذا الحكم المشتملة على الضرب والجرح والقتل وغير ذلك، وقولهم لا يشمله.
- (الحادي عشر) : خلوه من (أَفعل) الموهم أن في الترك نفيا للقتل أيضا.
- (الثاني عشر) : اشتماله على ما يصلح للقتال، وهو الحياة بخلاف قولهم؛ فإنه يشتمل على نفي اكتنفه قتلان وأنه لَمِمَّا يليق بهم.
- (الثالث عشر) : خلوه مما يوهمه ظاهر قولهم من كون الشيء سببا لانتفاء نفسه، وهو محال ... إلى غير ذلك. فسبحان من علت كلمته وبهرت آيته. اهـ.