الصفحة 92 من 380

الهنات والصغائر محطوطة وما يجري من الكبائر مجرى العثرة والفثرة من غير استمرار عليها لا يوجب عندنا خلعا ولا انخلاعا

وقد قدمت فيه عن بعض أئمتنا خلافا واما التمادي في الفسوق إذا جر خبطا وخبلا في النظر كما تقدم تصويره وتقديره فذلك يقتضي خلعا أو انخلاعا على ما سأفصله في الفصل الثاني إن شاء الله تعالى

وانقطاع نظر الإمام بأسر بعد انفكاكه أو بسقوط طاعته أو مرضة مزمنة تتضمن اختلالا بينا واضحا وخرما في الرأي لائحا يوجب الخلع وخلل الحواس ونقصان الأعضاء يندرجان تحت ضبط واحد وهو اعتبار الدوام بالابتداء

فهذه مجامع القول فيما تقدم

ولو كان القائم بأمور المسلمين يتعاطى على الدوام ما هو من قبيل الكبائر كالشرب ولكنه كان مثابرا على رعاية المصالح فالقول في ذلك لا يبلغ مبلغ القطع عندي فقد يخطر للناظر أنه إذا لم يتضمن خرما وفتقا ولم يمنع الإمام ذا حق حقا ففرض الدوام فيه نازل منزلة كبيرة تنذر وتصعر على وجه لا يقتضي انقطاع أثر وارتفاع نظر

والظهر عندي أن ذلك مؤثر فإن الكبيرة إذ كانت عثرة فإنها لم تجر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت