الصفحة 333 من 380

تعدت المرأة مبلغ فأين تقف ومتى تعود إلى اقامة الصلاة فهذا ظاهر ولست انفى مع ظهور هذا أن يخطر لعاقل في الزمان الحالي أن الصلوات تجب واحدة واحدة على اعتقاب وظائف الاوقات وليست في حكم ما علم وجوبه ناجزا في الحال وشك في سقوطه فالصلوات التي يدخل مواقيتها في الحادي عشر ما سبق وجوبها في العاشر ووجوبها في الحادي عشر مشكوك فيه وقد تعارض وقد تعارض اعتقادا الوجوب اعتقاد تحريم الاقدام على الصلوات فان اقامة الصلاة واجبة على الطاهرة على الحائض والذي قدمته من أن الأصل وجوب الصلاة من مسالك الظنون والترجيحات التي يتمسك بهما المجتهدون وظنون العوام لا معول عليها وسبيل العلم منحسم قطعا وليس في الزمان مقلد ولا ناقل عن مقلد فما الوجه إذا

وانما قدمنا وجوه الكلام تنبيها علي تقابل الظنون وتحقيقا لاختصاص هذه السبل بذوى الاجتهاد فإذا تقرر ذلك فاقول

الجمع بين تحريم اقامة الصلوات وايجاب ادائها محال والعلم لا يتطرق في حق هذا الشخص إلى درك التحريم ولا الي درك الوجوب ولا مرجح له يلوذبه ولا حكم لظنه ترجحه فالوجه القطع بسقوط التكليف عغنه في هذا الفن والتحاقه في هذا الحكم على الخصوص بمن لا تكليف عليه

فان فرضت صورة الصلاة لم يكن لها حكم الوجوب ولا الأجزاء ولا التحريم إذ شرط التكليف إمكان توصل المكلف إلى درك ما كلف وهذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت