الصفحة 2 من 3

فصل2: كيفية وقوع الربا في الأموال الربوية:

يقع الربا في الأموال الربوية إما ببيع ذهب بذهب أو فضة بفضة أو بُر ببر أو شعير بشعير أو تمر بتمر أو ملح بملح بزيادة، أو دون التقابض في المجلس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيدٍ» [1] أي يشترط التماثل والتقابض في المجلس إذا كانا من نفس النوع، و قد يقع الربا في الأموال الربوية ببيع مال من الأموال الربوية بغيره من الأموال الربوية دون التقابض في المجلس أي أن يكون أحدهما غائبا و الآخر حاضر فإذا باع شخص تمرًا بشعير أو ذهبا بنقود دون تقابض في المجلس كان ربا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « .... لا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلا ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلا» [2]

فصل 3: حرمة الربا:

الربا محرم في الكتاب وفي السنة وبإجماع علماء المسلمين أما في الكتاب فقد قال سبحانه: {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [3] و أما في السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه» [4] و أما الإجماع فقد قال النووي: (أجمع المسلمون على تحريم الربا وعلى أنه من الكبائر) [5] .

(1) - رواه مسلم في صحيحه كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، حديث رقم (1587) .

(2) - رواه أبو داود في سننه، و صححه الألباني في صحيح و ضعيف سنن أبي داود رقم 3349

(3) - البقرة من الآية 275

(4) - رواه مسلم في صحيحه رقم 2994، والترمذي في سننه رقم 1127،وأبو داود في سننه رقم 2895 وابن ماجة في سننه رقم 2268

(5) - المجموع للنووي 9/ 391

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت