و وقع الخلاف في الجزاء الواجب على هذا الجماع.
قال الحنفية؛ و الحنابلة؛ و الشافعية: يجب على المجامع شاة، وقال مالك، و هو قول لدى الحنابلة؛ و الشافعية: يجب عليه بدنة.
وأوجب الحنابلة، والمالكية على من جامع بعد التحلل قبل الإفاضة أن يخرج إلى الحل، و يأتي بعمرة. لقول ابن عباس رضي الله عنه بذلك، و الله أعلم.
المبحث الثاني
عواقب و ويلات الاستمتاع بالزوجة في الإحرام بالوطء المشوب بالخطأ أو النسيان أو الإكراه و أثرهما على نسك الحج.
-الفرع الأول: عواقب و ويلات الوطء المشوب بالخطأ أو النسيان وأثره على الحج.