11/ 2 - وقال في"الينابيع" [1] : ولا يكره صوم الستة [2] المتتابعة عقب [3] الفطر، وقيل: يكره. والأول أصح.
11/ 3 - وذكر في"عمدة المفتي" [4] أنه قيل: الصحيح أنه إذا صام متتابعًا ولم يجعل اليوم الثاني [5] عيدًا لا يكره، وإلَّا فهو مكروه، وبه نأخذ.
11/ 4 - وقال المرغيناني: المرغوبات [6] صوم المحرم ورجب وشعبان وستة أيام من شوال متتابعة. وقيل: يستحب متفرقة في الأسبوع يومان [7] .
(1) صاحب الينابيع هو: أبو عبد الله محمَّد بن محمَّد بن زنكي الإسفرايني، جمع فيه المذاهب الأربعة مع الأدلة، واستخدم فيه الرموز. (كشف 2/ 2050) .
(2) (ع) ، (م) : الست.
(3) (ع) : عقيب.
(4) صاحب عمدة المفتي هو: هو الصدر الشهيد حسام الدِّين عمر بن عبد العزيز بن مازه البخاري. تُوُفِّي عام 536 هـ. (ذيل الكشف 2/ 124) .
(5) كذا في الأصل، ولعله محرف عن (الأول) أي لم يوقع أول الأيام الست في يوم العيد. وفي (ع) ، (م) : الثامن.
(6) (ع) : فالمرغوبات.
(7) أي في كل أسبوع من أسابيع شوال، بعد الأسبوع الأول الذي فيه يوم العيد، بحيث تقع كلها في شوال.
(8) هنا زيادة في نسخة (م) : [وقال القسطلاني في"مواهب الرحمان": وعلماؤنا والشافعي لم يكرهوا إتباع عيد الفطر بست من شوال؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم: