ما أحدثوا من الدين بعده فإن أقام على ما كان عليه وإلا نبذ إليه عهده وأخرج من بلاد الإسلام بماله وصار حربا ومن بدل دينه من كتابية لم يحل نكاحها.
قال: المزني: قد قال: في كتاب"النكاح": إذا بدلت بدين يحل نكاح أهله فهو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أي المختصر في فقه الإمام الشافعي للمزني تلميذه.