الصفحة 515 من 915

ص -323- عبد الله وسأله عمن أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله الميراث قال: فإذا أعتق العبد على ميراث لم يقسم له ثم ذكر من مسائل إسحاق بن إبراهيم قال: سئل أبو عبد الله عن أقوام نصارى أوقفوا على البيعة ضياعا كثيرة فمات النصارى ولهم أبناء نصارى ثم أسلم بعد ذلك الأبناء والضياع بيد النصارى ألهم أن يأخذوها من أيدي النصارى قال أبو عبد الله نعم يأخذونها من أيديهم وللمسلمين أن يعينوهم حتى يستخرجوها من أيديهم.

فهذا مجموع ما ذكره الخلال من نصوص أحمد ولم أجد عنه نصا"أنه لا يرث"غير توقفه في رواية حرب فكأنهم جعلوا توقفه على روايتين وعموم أجوبته يقتضي التسوية بين الزوجة وغيرها.

وقد فصل فقال: الزوجة لا ترث قولا واحدا والخلاف في غيرها ونازعه في ذلك القاضي وأصحابه. قال المورثون:

قال أبو داود: حدثنا حجاج بن أبي يعقوب ثنا موسى بن داود ثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:"كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام".

فهذا الحديث رواه أبو الشعثاء وتأوله على عمومه وذهب إليه. وهذا قسم أدركه الإسلام فيقسم على حكمه.

وقال أبو عبد الله بن ماجه1: في سننه حدثنا محمد بن رمح حدثنا عبد الله بن لهيعة عن عقيل أنه سمع نافعا يخبر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية وما كان من ميراث أدركه الإسلام فهو على قسمة الإسلام".

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو بن أبي حكيم عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي قال: كان معاذ باليمن فارتفعوا إليه في يهودي مات وترك أخاه مسلما فقال: معاذ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت