فهرس الكتاب

الصفحة 49 من 53

ب . المباينة: وهي ألا ينقسم نصيب الميت الثاني من المسألة الأولى بعد التصحيح على أصل مسألته الثانية , وهنا نضرب أصل مسألته الثانية في أصل المسالة الأولى والناتج يسمى الجامعة وعليه يسير العمل , ثم يضرب أصل مسألته في سهم كل وارث من الورثة في المسألة الأولى .

مثال / توفي عن / زوجة , جدة , أخ شقيق , ثم توفيت الزوجة عن ابنين وثلاث بنات والتركة 4200 دينار 0

المسألة الأولى:

وجة?

جدة?

أخ شقيق?

أصل المسألة 12

عصبة بنفسه?

84 ( الجامعة ) نتيجة ضرب أصل المسألة الثانية بأصل الأولى لوجود التباين

المسألة الثانية:

بنين?

ثلاث بنات?

أصل المسالة 7

-قيمة السهم الواحد = 4200 ÷ 84 ( الجامعة ) = 50 دينار .

-نصيب الزوجة = 50 × 21 = 1050 دينار .

-نصيب الجدة = 50 × 14 = 700 دينار .

-نصيب الأخ الشقيق = 50 × 49 = 2450 دينار .

-قيمة السهم الواحد ( لورثة الميت الثاني ) = 1050 ( نصيب الزوجة ) ÷ 7 = 150 دينار.

-نصيب الابن = 150 × 4 = 600دينار .

-نصيب البنت = 150 × 3 = 450 دينار .

ج . الموافقة أو التداخل: وهي أن توافق سهام الميت الثاني أصل مسألته بجزء من الأجزاء , كالنصف أو الثلث , وهنا نستخرج وفق المسألة عن طريق تقسيم أصل المسألة الثانية على القاسم المشترك بينها وبين سهام الميت الثاني من المسألة الأولى بعد التصحيح , والناتج يسمى وفق المسألة , يضرب بأصل المسألة الأولى المصحح , والناتج يسمى الجامعة , ثم نضرب وفق المسألة في سهم كل وارث من الورثة في المسألة الأولى .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت