يذكر الرواة أن أول حادثة وقعت في عهد عمر وكان فيها عول , هي المسالة الآتية: امرأة ماتت وتركت / زوجا , وأختين شقيقتين , فالزوج فرضه النصف , والأختان فرضهما الثلثان, وقد زادت الفروض على التركة , وجاء الزوج يطلب نصيبه كاملا , وجاءت الشقيقتان تطلبان كذلك نصيبهما كاملا , فقال عمر: ما ادري من أقدم منكم , في العطاء , ومن أؤخر ؟ أي إني إذا أعطيت الزوج أولا فرضه وهو النصف نقص نصيب الأختين , وإذا أعطيت الأختين فرضهما أولا وهو الثلثان , نقص نصيب الزوج .., فعند ذلك توقف في الأمر , واستشار الصحابة فأشار عليه (زيد بن ثابت ) رضي الله عنه بالعول , فقال عمر: أعيلوا الفرائض , واقر صنيعه الصحابة الكرام فأصبح ذلك إجماعا على حكم العول .
الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة وهي: 1/2, 1/4, 1/8 , 2/3 , 1/3 , 1/6 0
وأصول المسائل التي تتكون منها سبعة وهي: 24,12,8,6,4,3,2 0
والأصول التي تعول ثلاثة وهي: 24,12,6, والأصول الباقية لا تعول 0
6 تعول إلى:,10,9,8,7 0
12 تعول إلى: 17,15,13 0
24 تعول إلى: 27 فقط 0
ملاحظة: إذا عالت المسألة فان الأصل القديم يلغى ويعمل بالأصل العائل وتقسم التركة عليه .
أمثلة على عول فرض"6"
زوج ... أختان ش ... أصل المسالة 6
3 ... 4 ... الأصل العائل 7
زوج ... أختان ش ... أم ... أصل المسالة 6
3 ... 4 ... 1 ... الأصل العائل 8
زوج ... أختان ش ... أختان لام ... أصل المسالة 6
3 ... 4 ... 2 ... الأصل العائل 9
زوج ... أختان ش ... أم ... أخوان لام ... أصل المسالة 6
الأصل العائل 10
عول فرض"12"
زوجة ... أختان ش ... أم ... أصل المسالة 12
3 ... 8 ... 2 ... الأصل العائل 13
زوجة ... أختان ش ... أختان لام ... أصل المسالة 12
3 ... 8 ... 4 ... الأصل العائل 15