-على رأي ابن عباس:
زوجة ... أم ... أب ... أصل المسألة 12
1/4 ... 1/3 ... الباقي تعصيبا
-على رأي الجمهور:
زوجة ... أم ... أب ... أصل المسألة 4
1/4 ... 1/3 الباقي بعد نصيب الزوجة ... الباقي للأب تعصيبا
ثانيا: الإخوة لأم: يرثون الثلث بثلاثة شروط:
عدم الأصل الوارث ( أي الأب وأبوه وان علا ) 0
عدم الفرع ( أي عدم وجود الفرع الوارث ذكرا أو أنثى ) .
وجود الجمع ( أي أن يكون الإخوة والأخوات لام جمع أي اثنين فأكثر ذكورا فقط أو إناثا أو مجتمعين ) .
والآية تقول ? لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ? هذه قاعدة أصلية في الميراث ، وهي تنطبق على الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، أما في حال الإخوة لام فإنهم يرثون بالتساوي وليس للذكر مثل حظ الأنثيين . 0
الكلالة
يقول تعالى: ? وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ ? بعض أهل العلم يقولون: الكلالة من الكل، من التعب، من المجهود، أو من الإكليل المحيط بالرأس والجسد.
سألوا أبا بكر -عليه رضوان الله- في الكلالة، قال: أقول قولًا أسأل الله أن أصيب فيه عين الحق: الكلالة من لا والد له ولا ولد 0
فرض السدس
أولا: ِالأَبِ: يستحق السدس بشرط واحد وجودي أي وجود الفرع الوارث ( الذكر) ، قريبًا أو بعيدًا، متعددًا أو منفردًا وسواء معه أنثى أم لا , فمتى وجد فرع وارث حُصِرَ الأب في السدس 0
حالات ميراث الأب:
للأب ثلاث حالات للميراث وهي:
يرث بالفرض فقط وهو السدس , عند وجود الفرع الوارث الذكر سواء معه أنثى أم لا , مثال / مات عن / أب وزوجة وابن 0
يرث بالتعصيب فقط , عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقا سواء ذكر أو أنثى 0مثال / مات عن / أب وزوجة 0
يرث بالفرض والتعصيب معا , عند وجود الفرع الوارث الأنثى أي البنت أو بنت الابن وان نزلت سواء واحدة أو أكثر , مثال / مات عن / أب وزوجة وبنت 0
ثانيا: الأم: تستحق السدس بتوفر ( أحد شرطين ) :