فهرس الكتاب

الصفحة 12 من 53

-أقسام الإرث: يرث الورثة بالفرض أو بالتعصيب أو بكليهما:

بالفرض فقط , وهم: الزوج , الزوجة, الجدة, الأم , الأخ لام , الأخت لام .

بالتعصيب بالنفس فقط وهم: جميع الذكور ماعدا الزوج والجد والأخ لام .

بالفرض تارة وبالتعصيب تارة أخرى , وبهما تارة ثالثة , وهم الأب وأبوه وان علا .

يرث بالفرض تارة , وبالتعصيب مع الغير تارة , وبالتعصيب بالغير تارة , وهما الأخت الشقيقة والأخت لأب .

يرث بالفرض تارة ,وبالتعصيب بالغير تارة ثانية , وهن البنت وبنت الابن وان نزلوا بمحض الذكورة .

-أصحاب الفروض: عددهم اثني عشر , أربع ذكور وهم ( الأب , أبوه , الزوج , الأخ لام ) و ثماني إناث وهن ( البنت , بنت الابن , الأخت الشقيقة , الأخت لأب , الأخت لام , الأم , الجدة , الزوجة ) .

أصحاب الفروض

-الفروض: جمع فرض وهو النصيب المقدر شرعا للوارث , أي الحظ المقدر صريحا من التركة بنص أو بإجماع , بحيث لا يزيد إلا بالرد و لا ينقص إلا بالعول .

-أصحاب الفروض: هم الورثة الذين قدرت لهم شرعا انصباء معينة في التركة وعددهم اثنا عشر , أربعة من الذكور وهم ( الأب , أب الأب وان علا , الزوج , الأخ لام ) , وثمانية من الإناث وهن ( البنت , بنت الابن وان نزلت , الأخت الشقيقة , الأخت لأب , الأخت لام , الأم , الجدة , الزوجة ) .

-الفروض المقدرة: الفروض المقدرة في كتاب الله ستة وهي النصف والربع والثمن , والثلثين والثلث والسدس .

أصحاب النصف

أولا: الزوج: يستحق النصف و شرط الاستحقاق أمامه، عدم وجود الفرع الوارث، أي الفرع الوارث لزوجته التي ماتت، ذكرًا كان أو أنثى منه أو من غيره، كالابن فابن الابن فابن ابن الابن بمحض الذكورة , والبنات كل من أدلت إلى الميت بذكر، ولم تدل إليه بأنثى , كالبنت , فبنت الابن , فبنت ابن الابن .

ثانيا: البنت: تستحق النصف بشرطين:

عدم المعصب ( أي عدم وجود أخيها وهو الابن الذي يعصبها ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت