فهرس الكتاب

الصفحة 938 من 1013

فصل

إذا عقد الجماعة في مسجده مرة، فحضرت جماعة أخرى، إن كان المسجد على شارع يأتيه الناس ليس له إمام راتب ومؤذن راتب لم يجز على طريقة بعض أصحابنا

وقال العراقيون: يجوز.

وعند أبي حنيفة: لا يجوز لما فيه من شق العصا، ومخالفته القوم.

روى أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من صلاة الصبح يومًا، فحضره واحد وشرع في الصلاة منفردًا، فقال عليه السلام، هل فيكم من يقوم فيتصدق عليه ويصلي معه

فقام واحد صلى معه، حين أذن في الجماعة.

ولم يصلوا معه قبل إذنه عليه السلام والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت