فهرس الكتاب

الصفحة 220 من 1013

إن قلنا: يحل جميع البدن، صحت طهارته، وإلا فلا، لأن باقي الأعضاء لم يغسله بنية الفرض، فلم يحسب له عن الفرض، وما أتي بالترتيب في غسل الأعضاء الأربعة، فلا يحسب له عن الوضوء.

فرع

لو نسي الترتيب، فيه قولان:

في الجديد: لا يجوز الوضوء.

في القديم: جاز.

فيخرج من مسألة نسيان قراءة الفاتحة في الصلاة، وفيه قولان:

قال في الجديد: لاتصح الصلاة.

وقال في القديم: صحت.

وهكذا لو تيمم، ونسي الماء في رحله. وفي القديم: جاز، وفي الجديد: لا يجوز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت