الفصل الثاني
تعريف عقد الامتياز
وتحته مبحثان:
المبحث الأول: تعريف عقد الامتياز في الفقه.
المبحث الثاني: تعريف عقد الامتياز في النظام.
المبحث الأول
تعريف عقد الامتياز في الفقه
تأسيسًا على ما سبق بيانه يمكن تعريف عقد الامتياز النفطي في الفقه الإسلامي بأنه:"عقد الامتياز: هو عقد يبرمه ولي الأمر، أو من ينيبه، مع جهة خاصة، وفق قواعد العقود العامة، بشأن مرفق من المرافق العامة، من أجل تحقيق مصلحة للأمة".
-يبرمه ولي الأمر، أو من ينيبه: والمراد من ينوب عنه في هذا الأمر كالجهة الإدارية مثلًا.
-مع جهة خاصة: فردًا كان، أو شركة.
-وفق قواعد العقود العامة: لأننا انتهينا في تأصيل عقد الامتياز؛ إلى أنه نوع من العقود العامة، فنجري عليه قواعدها.
-أو الخاصة لأن ولي الأمر كما تقرر مخير في إبرامه للعقدين بين العقود العامة أو الخاصة مبتغيًا من وراء ذلك تحقيق المصلحة العامة.
-من أجل تحقيق مصلحة للأمة: لأن هذه هي الغاية من التعاقد، لخدمة المرافق العامة.