قال خزيمة: ولو استزدناه لزادنا. وفي (( سنن ابن ماجه ) ): ولو مضى السائل على مسألته لجعلها خمسا. قال البخاري: لا يصح عندي لأنه لا يعرف للجدلي سماع من خزيمة. ونقل النووي في (( المجموع شرح المهذب ) ) (ج1 ص468) الاتفاق على ضعف هذا الحديث.
قلت: وإن كان الاتفاق مخروما ببعض من صححه، لكن لا شك أن الحديث ضعيف فقد أعله أبوزرعة والبخاري والبيهقي والنووي وغيرهم، لا سيما زيادة: ولو استزدناه لزادنا.
أما الحديث بدونها فيصح بشواهده في الباب وانظر (( التلخيص الحبير ) ) (ج1 ص283، 284) .
المسافر إذا أتى الجمعة فليغتسل
وقد ذكرنا في كتاب أحكام الجمعة أن المسافر إذا أتى الجمعة لزمه غسل الجمعة لحديث ابن عمر في (( الصحيحين ) )أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: (( من أتى الجمعة فليغتسل ) ).
فراجع البحث هناك إن شئت، وحاصله ما قلناه هنا.
الحائض إذا طهرت في سفرها تنقض رأسها وتمتشط عند غسلها من المحيض
عن عائشة قالت: أهللت مع رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في حجة الوداع فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي، فزعمت أنها حاضت ولم تطهر، حتى دخلت ليلة عرفة فقالت: يا رسول الله هذه ليلة عرفة، وإنما كنت تمتعت بعمرة، فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: (( انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك وأهلي بالحج?.
أخرجه البخاري في (( صحيحه ) )باب امتشاط المرأة عند غسلها رقم (316) ، ومسلم رقم (1211) .
عن عائشة رضي الله عنها قالت: أراد النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أن ينفر فرأى صفية على باب خبائها كئيبة حزينة لأنها حاضت فقال: عقرى حلقى لغة لقريش إنك لحابستنا، ثم قال: (( أكنت أفضت يوم النحر ) )؟ يعني الطواف قالت: نعم. قال: (( فانفري إذا?.
أخرجه البخاري رقم (6157) ، ومسلم (1211) .
الأذان في السفر
الأذان في السفر حال المطر يقال فيه: صلوا في رحالكم