الاجتهاد الأول: أقل الحيض يوم، وليلة متصلًا، وهذا قول الشافعية [1] ... و الحنابلة [2] .
الاجتهاد الثاني: لا حد لأقل مدة الحيض بل الدفعة تكون حيضًا. وهذا قول الظاهرية [3] و المالكية [4] في العبادات بخلاف العدة، و الاستبراء ويرجع ذلك إلى عرف النساء.
الاجتهاد الثالث: إن أقل الحيض يومان، و أكثره اليوم الثالث، و هذا القول رواه ابن سماعة عن أبي يوسف [5] .
الاجتهاد الرابع: إن أقل مدة الحيض ثلاثة أيام، و لياليها، و ما نقص عن ذلك، فهو استحاضة، و هذا قول الحنفية [6] .
ب _ أكثر الحيض:
اختلف أهل العلم في أكثر مدة الحيض على عدة اجتهادات:
(1) كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار لتقي الدين أبو بكر بن محمد ج1/ 47.
(2) المغني لابن قدامة ج1/ 308.
(3) المحلى ج2/ 191.
(4) بداية المجتهد ج1/ 44.
(5) شرح العناية ج1/ 160.
(6) البحر الزخار ج1/ 130.