فهرس الكتاب

الصفحة 13 من 71

الاجتهاد الأول: أقل الحيض يوم، وليلة متصلًا، وهذا قول الشافعية [1] ... و الحنابلة [2] .

الاجتهاد الثاني: لا حد لأقل مدة الحيض بل الدفعة تكون حيضًا. وهذا قول الظاهرية [3] و المالكية [4] في العبادات بخلاف العدة، و الاستبراء ويرجع ذلك إلى عرف النساء.

الاجتهاد الثالث: إن أقل الحيض يومان، و أكثره اليوم الثالث، و هذا القول رواه ابن سماعة عن أبي يوسف [5] .

الاجتهاد الرابع: إن أقل مدة الحيض ثلاثة أيام، و لياليها، و ما نقص عن ذلك، فهو استحاضة، و هذا قول الحنفية [6] .

ب _ أكثر الحيض:

اختلف أهل العلم في أكثر مدة الحيض على عدة اجتهادات:

(1) كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار لتقي الدين أبو بكر بن محمد ج1/ 47.

(2) المغني لابن قدامة ج1/ 308.

(3) المحلى ج2/ 191.

(4) بداية المجتهد ج1/ 44.

(5) شرح العناية ج1/ 160.

(6) البحر الزخار ج1/ 130.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت