809 -وَعَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [1] ، وَلِمُسْلِمٍ: «لَا يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ الْمُسْلِمِ» [2] .
(1) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (14867) ، وأحمد 2/ 238، والبخاري 3/ 90 (2140) ، ومسلم 4/ 138 (1413) (51) ، والنسائي 6/ 71، وأبو يعلى (5887) ، وابن الجارود (563) ، والبيهقي 5/ 344.
انظر: «الإلمام» (988) ، و «المحرر» (870) .
(2) صحيح.
أخرجه: مسلم 5/ 4 (1515) (9) ، وعنده: «على سوم أخيه» . وانظر التخريج السابق.
انظر: «الإلمام» (998) ، و «المحرر» (870) .