رِوَايَةٍ لَهُ: فَبَعَثَ مُنَادِيًا يُنَادِي: الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ [1] .
(1) إسناده صحيح. ونقل الدارقطني عن ابن أبي داود قوله: «هذه سنة تفرد بها أهل المدينة، ولم يروه إلا عبد الرحمن بن نمر عن الزهري النداء بصلاة الكسوف» ، ثم تعقبه بقوله: «تابعه الأوزاعي عن الزهري» .
أخرجه: أحمد 6/ 98، ومسلم 3/ 29 (901) (4) ، وأبو داود (1190) ، والنسائي 3/ 127، والدارقطني 2/ 62، والبيهقي 3/ 320.
انظر: «الإلمام» (505) ، و «المحرر» (496) .
«الصلاة جامعة» نقل في ضبطها الرفع والنصب، والأخير هو الأشهر والأفصح بنصب الصلاة على الإغراء، وجامعة على الحال، وانظر: «التنقيح» للزركشي 1/ 274.