فهرس الكتاب

الصفحة 4 من 5

قال: لابأس وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه. (التهدذيب 2/187 الأستبصار 3/143 وسائل الشيعه 14/455)

وعن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن ع: نساء المدينه (يسأله عن أمكانية التمتع بهن) قال: فواسق قلت أفأتزوج منهن (بالمتعه) ؟

قال: نعم . (التهذيب للطوسي 2/187 الأستبصار 3/143 وسائل الشيعه ج14/ص455)

وعن الحسن بن ظريف قال: كتبت إلى أبي محمد ع: قد تركت التمتع ثلاثين سنه ثم نشطت لذلك (ربما كان لايقوى على أرتكاب الفواحش) وكان في الحي أمرأة وصفت لي بالجمال فمال قلبي أليه وكانت عاهره (الطيور على أشكالها تقع)

لا تمنع يد لامس فكرهتها ثم قلت: قد قال الأئمة عليهم السلام: تمتع بالفاجره فأنك تخرجها من حرام إلى حلال فكتب إلى أبي عبدالله ع أشاورة في المتعه وقلت أيجوز بعد هذا السنين أن أتمتع ؟

فكتب: إنما تحيى سنه وتميت بدعه فلا بأس. (وسائل الشيع14/455 كشف الغم للأردبيلي 307)

فبالله عليك أخي الكريم هل هذا دين يزني بها فبخرجها من حلال إلى حرام

التمتع بالأبكار

الشيعه يجوز عندهم التمتع بالبكر دون الحاجه إلى أخذ موافقة وليها أو إذن أبيها عن زيادبن أبي الحلال قال: سمعت أبا عبدالله ع يقول: لابأس ان يتمتع بالبكر مالم يفض إليها كراهية العيب على أهلها . (الفروع من الكافي 2/46 وسائل الشيعه 14/457)

بمفهوم هذه الروايه يجوز التمتع بالبكر ولكن دون فض بكارتها أي له الحق في أتيانها من الدبر وذلك لولع القوم بهذا الشذوذ.

عن محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابه!! عن أبي عبدالله ع في البكر بتزوجها الرجل متعة ؟!! قال: لابأس مالم يفتضها. (الفروع من الكافي 2/46 وسائل الشيعه14/458)

وفي رواية آخرى عن أبي سعيد القماط عمن رواه قال قلت لأبي عبدالله ع: جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرًا من أبويها افأفعل ذلك ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت