الصفحة 8 من 38

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقُولُ:» الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ « [1] .

تكفير الذنوب مشروط بموافقة

وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -

عن عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - قال: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ قَالَ: ... » مَنْ تَوَضَّأَ هَكَذَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَكَانَتْ صَلاتُهُ وَمَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً « [2] .

(1) رواه مسلم (1/ 144) ، والشاهد من الحديث قوله - صلى الله عليه وسلم:» الصلوات الخمس «فإذا كانت الصلوات الخمس لا تكفِّر الكبائر، فالوضوء من باب أولى أن لا يكفِّرها لأنه وسيلة إليها.

(2) رواه مسلم (1/ 142) مختصرًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت