دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ « [1] .
التسمية عند الوضوء
وأوجب التسمية في أول الوضوء، فقال:» لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه « [2] .
وقال مرةً لأصحابه:» توضؤا باسم الله « [3] .
استحباب غسل الأيدي ثلاثًا
(1) متفق عليه.
(2) صحيح سنن أبي داود (92) وصحيح سنن ابن ماجه (318 ـ 319ـ 320ـ 321) قال الترمذي: قال إسحاق: إن ترك التسمية عامدًا أعاد الوضوء، وإن كان ناسيًا أو متأولًا أجزأه. [صحيح سنن الترمذي 1/ 10]
(3) صحيح سنن النسائي (76) .