على هؤلاءِ يومَ القيامة"، وأمر بدفنِهم في دِمائهم، ولم يُغسَّلوا ولم يُصلَّ عليهم."
الترمذي [1] ، عن عبد الله بن مُحمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كَفَّنَ حَمزةَ [2] في نَمِرةٍ في ثوبٍ واحد. صحح أبو عيسى هذا الحديث.
مسلم، عن البراء بن عازب، قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسبعٍ ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وذكر الحديث وسيأتي إن شاء الله -عَزَّ وَجَلَّ-.
وعن أم عطية [3] ، قالت: كُنَّا نُنْهى عن اتباعِ الجنائزِ، ولم يُعْزَمْ علينَا.
البخاري [4] ، عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من اتبع جنازَةَ مُسْلم إيمانًا واحتسابًا، وكان مَعَها [5] حتى يُصَلّى عليها ويُفرَغَ من دفْنِهَا، فإنَّهُ يرجعُ من الأجْرِ بقيراطيْن، كُل قيراط مثلُ أُحُدٍ، ومن صلَّى عليها ثم رَجَعَ قبل أن تُدْفَنَ فإنَّهُ يرجِعُ بقيراط".
مسلم [6] ، عن أبي هريرة، أنَّهُ سَمِعَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"من خرج مع جنَازِةٍ من بَيْتِهَا وصلَّى عليها"، وذكر الحديث.
(1) الترمذي: (3/ 322) (8) كتاب الجنائز (20) باب ما جاء في كفن النبي - صلى الله عليه وسلم - رقم (997) .
(2) في الترمذي: (حمزة بن عند المطلب) .
(3) مسلم: (2/ 646) (11) كتاب الجنائز (11) باب نهى النساء عن اتباع الجنائز - رقم (34) .
(4) البخاري: (1/ 133) (2) كتاب الإيمان (35) باب اتباع الجنائز من الإيمان - رقم (47) .
(5) في البخاري: (وكان معه) .
(6) مسلم: (2/ 653، 654) (11) كتاب الجنائز (17) باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها - رقم (56) .