13 -ما دليل من قال بالكفارة؟ هو قول يروى عن ابن عمر وعن أبي هريرة وعن عائشة ? ويروى عن مجاهد بن جبر وعن سعيد بن جبير - رحمهم الله - وغيرهم من الصحابة و التابعين جعلوا كفارة و أفتى الفقهاء بذلك0
14 -هل تصح هذه الأسانيد إليهم؟
الجواب: أسانيدها إليهم فيها ضعف لكنه ليس بشديد وعلى تقدير صحتها فهي ليست من المرفوع الملزم به 0
15 -الدليل على عدم وجوب الكفارة عليه قوله تعالى"فعدة من أيام أُخر". وجه الدلالة أنه أمر بالقضاء دون الكفارة 0
16 -من مات وعليه قضاء من رمضان يستحب أن يصوم عنه وليه، لقوله صلى الله عليه وسلم:"من مات وعليه صوم صام عنه وليه"وهو حديث صحيح. قال أبو داود- رحمه الله: قال الإمام أحمد - رحمه الله: هو في النذر خاصة. وذهب بعض أهل العلم إلى جوازه مطلقًا 0
17 -لو كان عليه مثلًا عشرة أيام من رمضان ومات قبل القضاء وصام عنه عشرة أشخاص في يوم واحد أجزأ؛ لأن كل واحد يقوم مقام يومه 0
18 -هل يصوم صيام النفل قبل الفرض؟ يعني يصوم ستة من شوال أو عرفة ونحوهما قبل الفرض؟ قولان مشهوران عند العلماء هما روايتان في مذهب أحمد - رحمه الله -0
19 -إذا مات وعليه قضاء وعذره مستمر من مرض أو نحوه؟ فلا فدية ولا قضاء إلا أن يشاء وليه 0
20 -إذا لم يجد كفارة لعجزه أو فقره؟ إما أن تكون في ذمته حتى يجد أو تسقط عنه.
21 -يجوز أن يُتبرع له بقيمة الكفارة بشرط علمه بذلك لوجوب النية 0
22 -إذا كُفِّر عنه بغير علمه ثم علم هل تسقط عنه؟ الصحيح عدم السقوط 0
23 -إذا لم يجد إلا بعضها أدى ما وجد 0
24 -إذا تُبرع له أو أديت عنه مع علمه وقدرته على الأداء فهل يجزئ؟ الجواب: يجزئ ذلك.
مسائل في صيام التطوع: ـ
1 -المراد بالتطوع هو: الشيء الزايد على الفرض والواجب. فالفرض مثل رمضان والواجب مثل النذر 0
2 -اتفقوا - رحمهم الله - على استحباب صوم التطوع اتفاقًا قطعيًا 0