1 -الأمر بالسحور، وهل هو على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ الثاني، ما لم يخش الضرر بتركه فيكون للوجوب [1]
2 -القوم الذين يأكلون السحور أول الليل ثم ينامون، لم يمتثلوا أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - لأن السحور ما أُكل في السحر وهؤلاء ينامون قبل نصف الليل
3 -حسن تعليم النبي - صلى الله عليه وسلم -
11 -وعن سليمان بن عامر الضبي - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور) رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم
المؤلف - رحمه الله - لم يأت بالحديث الذي يدل على ماذا يتسحر به؟ التمر أو الأرز أو .... ؟
فالجواب: أننا نتسحر بما يتيسر، أو بما يعد سحورًا
-لو تسحر إنسان بشراب (عصير أو لبن) هل هذا سحور؟
الظاهر - والله أعلم - أن كل ما يحصل به الغذاء والتنشط على الصوم فهو داخل، لكن لا شك أن الناس يفرقون بين الأكل والشرب
(إذا أفطر) إذا غربت الشمس
(فليفطر) اللام للأمر، وسكنت لوقوعها بعد الفاء، وكذلك تسكن بعد الواو وثم كما في قوله ... تعالى (فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر ... ) وقوله تعالى (ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم ) ، أما لام التعليل فهي مكسورة دائمًا، ويخطئ من يسكنها من الأئمة كما في قوله تعالى (لِيكفروا بما أتيناهم ولِيتمتعوا ) فيجب كسرها هنا
(لم يجد) لانعدامه أو لانعدام ثمنه
(1) وصرفه عن الوجوب أيضا مواصلته - صلى الله عليه وسلم - وقد ذكر ابن المنذر إجماع العلماء على استحبابه