الصفحة 3 من 10

وحده، [1] وإن صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يومًا أفطروا [2] ، وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا إلا أن يروه أن يكملوا العدة، [3] وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام، فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه، وإن وافق قبله لم يجزه. [4]

(1) وهذا فيه خلاف فقيل يفطر سرًا وقيل يفطر والأظهر أنه لا يفطر إذا راءه وحده على ما قلنا سابقًا أن الأصل في الشهور أنها لا بد فيها من شهادة رجلين.

(2) لأنه ثبت بشهادة رجلين كما سبق.

(3) هذا يفرع على مسألة صيام يوم الشك وهذا مما يبين ضعف القول بصيامه فإنهم يقولون لا يفطروا حتى تكمل عدة رمضان ثلاثين يومًا أو يروا هلال شوال فيحتمل أن يكون يوم الشك الذي صاموه ليس من رمضان فيصوموا (31) يومًا أو (32) يومًا إذا كان رجب (29) يومًا وهذا هو قول المذهب لأنهم صاموا يوم الشك وقد لا يكون من رمضان. والصواب أنه إذا ثبت دخوله بواحد فإنه يعتمد قوله في إتمام العدة في آخر الشهر.

(4) فهو له أحوال: 1 - أن يصوم الشهر ثم يتبين له أنه وافق شهر رمضان فيجزئه على الصحيح لأنه صامه أداءً.

2 -إذا صامه وتبين له أن صامه بعد رمضان فهذا أيضًا يجزئه فهو صامه قضاءً.

3 -أن يصوم بعضه في رمضان وبعضه خارج رمضان فيجزئه.

4 -أن يوافق صيام شهر رمضان قبل رمضان فهذا الجمهور لا يجوزه وقيل بأنه يجزئه لأنه اتقى ما استطاع ومن قال لا يجزئه قالوا بأنه أتى بالعبادة في غير وقتها كمن صلى في غير الوقت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت