أثر حَدِيْث أبي قيس في اختلاف الفقهاء (حكم المسح عَلَى الجوربين)
اختلف الفقهاء في جواز المسح عَلَى الجوربين عَلَى مذاهب:
المذهب الأول:
ذهب فريق من الفقهاء إلى جواز المسح عَلَى الجوربين، روي هَذَا عن: علي [1]
بن أبي طالب [2] ، وعمار [3] بن ياسر [4] ، وأبي [5]
(1) هُوَ أمير المؤمنين، رابع الخلفاء الراشدين، وأول الناس إسلامًا من الصبيان، أبو الحسن علي بن أبي طالب بن هاشم القرشي الهاشمي، مات شهيدًا سنة (40 هـ) .
أسد الغابة 4/16، وتجريد أسماء الصَّحَابَة 1/392 (4636) ، والإصابة 2/507 و 510.
(2) رَوَاهُ عَنْهُ: عَبْد الرزاق (773) ، وابن أبي شيبة (1980) و (1985) و (1986) ، وابن سعد في الطبقات 6/241، وابن المنذر في الأوسط 1/462 (479) ، والبيهقي 1/285، والمحلى 2/84.
(3) الصَّحَابِيّ الجليل عمار بن ياسر بن كنانة، من السابقين الأولين، توفي سنة (37 هـ) .
معجم الصَّحَابَة 11/3922، وأسد الغابة 4/43، والإصابة 2/512.
(4) رَوَاهُ عَنْهُ ابن المنذر في الأوسط 1/463.
(5) هُوَ الصَّحَابِيّ الجليل عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري، أبو مسعود البدري، مات قَبْلَ الأربعين وَقِيْلَ بعدها.
تهذيب الكمال 5/199 (4573) ، وسير أعلام النبلاء 2/494، والتقريب (4647) .