وَإذَا خَافَ زِيَادَةَ الْمَرَضِ [1] ، وتَبَاطُؤَ [2] البَرْءِ باسْتِعْمَالِ الْمَاءِ جَازَ لَهُ التَّيَمُّمُ، وإذَا خَافَ مِنْ شِدَّةِ [البَرْدِ] [3] ، تَيَمَّمَ وَصَلَّى، وَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مُسَافِرًا، وَإِنْ كَانَ حَاضِرًا، فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ [4] .
وَإِذَا حُبِسَ في الْمِصْرِ صَلَّى بالتَّيَمُّمِ وَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ [5] . وإِذَا خَشِيَ فَوَاتَ الْمَكْتُوبَةِ في الْحَضَرِ، لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّيَمُّمُ، فَإِنْ خَافَ فَوَاتَ الْجَنَازَةِ فَعَلَى / 12 و / رِوَايَتَيْنِ [6] .
وَمَنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلاَ تُرَابًا صَلَّى، وَهَلْ تَلْزَمهُ الإِعَادَةُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ [7]
(1) جاء في"كِتَاب الروايتين والوجهين"10/ب: (( إن المريض إذَا خاف زيادة المرض فيْه روايتان الأولى جواز التيمم، ونقلت عن الميموني، والثانية مَا نقل عن الأثر من كلام يدل عَلَى أنه لا يجوز حَتَّى يخاف التلف ) ).
(2) تباطئ) في المخطوط.
(3) زيادة اقتضاها السياق والمقام.
(4) ينظر: الروايتين والوجهين ق10/أ.
(5) جاء في المحرر 1/23 (( ومن حبس في المصر صلى بالتيمم، وَلَمْ يعد، ويتخرج أن يعيد، وعنه:
لا يُصَلِّي حَتَّى يجد الماء، أَوْ يسافر )) .
(6) غَيْر موجودتين في"كِتَاب الروايتين والوجهين".
(7) الأولى: يعيد، وَهِيَ رِواية الميموني وأحمد بن الْحُسَيْن، وَقَالَ أبو يعلى الفراء: (( وَهِيَ أصح ) ).
الثانية: لا يعيد، وَهِيَ رِوَايَة أبي الحارث، الروايتين والوجهين ق10/أ.