الصفحة 190 من 312

وَالرَّابِعُ: أنْ تَمَسَّ بَشَرَتُهُ بَشَرَةَ أُنْثَى لِشَهْوَةٍ، وَعَنْهُ: أَنَّهُ لا تَنْقُضُ مُلاَمَسَةُ النِّسَاءِ بِحَالٍ، وَعَنْهُ: تَنْقُضُ بكلِّ حَالٍ [1] . فأمَّا لَمْسُ الشَّعْرِ والسِّنِّ والظَّفَرِ والأَمْردِ، فَلا يَنْقُضُ، ويَتَخَرَّجُ أنْ يَنْقُضَ، إذَا كَانَ لِشَهْوَةٍ، وَفِي نَقْضِ وُضُوْءِ الْمَلْمُوسِ رِوَايَتَانِ [2] .

وَالْخَامِسُ: مَسُّ فَرْجِ الآدَمِيِّ [3] ، قُبُلًا كَانَ أَوْ دُبُرًا، كَبِيرًا كَانَ أَوْ صَغِيرًا،

حَيًّا أَوْ مَيِّتًا، ولا فَرْقَ بَيْنَ بَطْنِ الكَفِّ وَظَهْرِهَا، ورَأْسِ الذَّكَرِ، وَأَصْلِهِ، في أصَحِّ الرِّوَايَتَينِ [4] . ولا ينقض / 5 و / مَسُّهُ بِذِرَاعِهِ، وعَنْهُ: أنَّهُ يَنْقُضُ [5] . وعَنْهُ: لا يَنْقُضُ مَسُّ الذكرِ الْمَقْطُوْعِ وَجْهَانِ [6] . وعَنْهُ: لا يَنْقُضُ مسُّ الفَرْجِ بِحَالٍ، فأمَّا لَمْسُ قُبُلِ الْخُنْثَى الْمشكل، فَيَنْبَنِي لَنَا عَلَى أَرْبَعَةِ أُصُولٍ:

أحدها: مَسُّ النِّسَاءِ.

وَالثَّانِي: مَسُّ الذَّكَرِ.

والثَّالِثُ: مَسُّ الْمَرْأَةِ فَرْجَهَا، هَلْ يَنْقُضُ أمْ لا؟

والرَّابِعُ: هَلْ يَنْقُضُ وُضُوْءِ الْمَلْمُوسِ أمْ لاَ؟

(1) ينظر: الشرح الكبير 1/186.

(2) ينتقض، ولا ينتقض، انظر: الشرح الكبير 1/188.

(3) فِيهِ ثلاث روايات عن الإمام أحمد: الأولى: لا ينقض، والثانية: ينقض بك حال - وهاتان الروايتان موجودتان في هَذَا الكِتَاب- والثالثة: لا ينقض إلاّ أن يقصد مسه. ينظر: الشرح الكبير 1/183-184.

(4) الروايتان غَيْر موجودتين في"كِتَاب الروايتين والوجهين".

(5) ينظر: الشرح الكبير 1/184.

(6) الأول: ينقض، لبقاء اسم الذكر، والثاني: لا ينقض، لذهاب الحرمة، فَهُوَ كيد المرأة. ينظر: الشرح الكبير 1/185.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت