النرسي [1] ، وخالد [2] بن مرداس [3] .
ورواه ابن ثوبان [4] ، عن الزهري ومكحول [5] مقرونين، عن أبي سلمة، عن أبي هُرَيْرَة، بِهِ [6] . كرواية الأكثرين.
الثاني:
أنه أخطأ في متن الْحَدِيْث فرواه بلفظ: (( من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها، فَقَدْ أدرك الصلاة ) ).
ولفظ الْحَدِيْث في رِوَايَة الجمع: (( من أدرك ركعة من الصلاة فَقَدْ أدرك الصَّلاَة ) )أو نحوه لا ذكر في شيء من ألفاظه للجمعة، فتبين أنها من وهم بقية، يؤيده:
كَانَ مذهب الزهري حمل هَذَا الْحَدِيْث المطلق عَلَى صلاة الجمعة، فيرى أنّ من أدرك من الجمعة ركعة فَقَدْ أدركها، ورواه عَنْهُ البخاري في القراءة خلف الإمام [7] بلفظ: (( ونرى لما بلغنا عن رَسُوْل الله- صلى الله عليه وسلم - أنه من أدرك من الجمعة ركعة واحدة فَقَدْ أدرك ) ).
(1) عِنْدَ البيهقي 3/202.
(2) أبو الهيثم البغدادي السراج، خالد بن مرداس: كَانَ صدوقًا ثقة لَهُ نسخة رواها عَنْهُ أبو القاسم البغوي، توفي سنة (231 هـ) .
الجرح والتعديل 3/354، وتاريخ بغداد 8/307-308، وتاريخ الإِسْلاَم: 149 وفيات (231 هـ) .
(3) عِنْدَ أبي يعلى (5988) ، والخطيب في تاريخه 3/39.
(4) هُوَ مُحَمَّد بن عَبْد الرحمان بن ثوبان القرشي العامري مولاهم، أبو عَبْد الله المدني: ثقة، من الثالثة.
الثقات 5/369، وتهذيب الكمال 6/397 (5984) ، والتقريب (6068) .
(5) هُوَ عالم أهل الشام، أبو عَبْد الله مكحول الشامي الدمشقي الفقيه، وَقِيْلَ: كنيته أبو أيوب، وَقِيْلَ: أبو مُسْلِم، اختلف في وفاته فقيل: (112هـ) ، وَقِيْلَ: (113هـ) ، وَقِيْلَ غيرهما.
طبقات ابن سعد 7/453، وتهذيب الكمال 7/216 (6763) ، وسير أعلام النبلاء 5/155.
(6) أخرجه ابن حبان (1483) ، وفي طبعة الرسالة (1486) .