الصفحة 113 من 312

النرسي [1] ، وخالد [2] بن مرداس [3] .

ورواه ابن ثوبان [4] ، عن الزهري ومكحول [5] مقرونين، عن أبي سلمة، عن أبي هُرَيْرَة، بِهِ [6] . كرواية الأكثرين.

الثاني:

أنه أخطأ في متن الْحَدِيْث فرواه بلفظ: (( من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها، فَقَدْ أدرك الصلاة ) ).

ولفظ الْحَدِيْث في رِوَايَة الجمع: (( من أدرك ركعة من الصلاة فَقَدْ أدرك الصَّلاَة ) )أو نحوه لا ذكر في شيء من ألفاظه للجمعة، فتبين أنها من وهم بقية، يؤيده:

كَانَ مذهب الزهري حمل هَذَا الْحَدِيْث المطلق عَلَى صلاة الجمعة، فيرى أنّ من أدرك من الجمعة ركعة فَقَدْ أدركها، ورواه عَنْهُ البخاري في القراءة خلف الإمام [7] بلفظ: (( ونرى لما بلغنا عن رَسُوْل الله- صلى الله عليه وسلم - أنه من أدرك من الجمعة ركعة واحدة فَقَدْ أدرك ) ).

(1) عِنْدَ البيهقي 3/202.

(2) أبو الهيثم البغدادي السراج، خالد بن مرداس: كَانَ صدوقًا ثقة لَهُ نسخة رواها عَنْهُ أبو القاسم البغوي، توفي سنة (231 هـ‍) .

الجرح والتعديل 3/354، وتاريخ بغداد 8/307-308، وتاريخ الإِسْلاَم: 149 وفيات (231 هـ‍) .

(3) عِنْدَ أبي يعلى (5988) ، والخطيب في تاريخه 3/39.

(4) هُوَ مُحَمَّد بن عَبْد الرحمان بن ثوبان القرشي العامري مولاهم، أبو عَبْد الله المدني: ثقة، من الثالثة.

الثقات 5/369، وتهذيب الكمال 6/397 (5984) ، والتقريب (6068) .

(5) هُوَ عالم أهل الشام، أبو عَبْد الله مكحول الشامي الدمشقي الفقيه، وَقِيْلَ: كنيته أبو أيوب، وَقِيْلَ: أبو مُسْلِم، اختلف في وفاته فقيل: (112هـ‍) ، وَقِيْلَ: (113هـ‍) ، وَقِيْلَ غيرهما.

طبقات ابن سعد 7/453، وتهذيب الكمال 7/216 (6763) ، وسير أعلام النبلاء 5/155.

(6) أخرجه ابن حبان (1483) ، وفي طبعة الرسالة (1486) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت