فهرس الكتاب

الصفحة 396 من 2679

وأما صلاته صلى الله عليه وسلم بعد العصر، فمن خصائصه، بدليل ما روى أحمد فيه:"أن أم سلمة قالت: يا سول الله أنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا" [1] ، وأما حديث قيس بن عمرو ففي إسناده سعد بن سعيد، وقد ضعفه أحمد. وقال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج به، مع أن الترمذي قال: ليس بمتصل، واستثنى ابن أبي إسحاق من الروايتين قضاء ورده، ووتره بعد طلوع الفجر حتى يصلي الصبح، وهو حسن، وتابعه أبو محمد وزاد عليه ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح، وقضاء الراتبة بعد العصر، لحديث [2] قيس وأم سلمة. وفيه جمود. وقول الخرقي: ولا يبتدئ، مفهومه أنه لو كان في صلاة تطوع أتمها ولم يقطعها، وهو صحيح لكنه يخففها، وحيث منع من الصلاة فخالف وصلى ولم تنعقد لمكان النهي إلا أن يكون جاهلًا ففيه روايتان.

(قال) : وصلاة التطوع مثنى مثنى، وإن تطوع في النهار بأربع فلا بأس.

(ش) : الأولى في تطوع الليل والنهار كونه مثنى مثنى أي يسلم من كل ركعتين. لما روى عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال:"سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى" [3] وفي لفظ:"صلاة الليل مثنى مثنى"متفق عليه. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"صلاة الليل"

(1) أخرجه الإمام أحمد في 6/ 315.

(2) في النسخة"ب": لحديثي.

(3) أخرجه البخاري في الوتر (1، 2) وفي الصلاة (84) وفي التهجد (10) ، وأخرجه مسلم في المسافرين (145، 148، 156، 157، 159 (، وأخرجه أبو داود في الوتر(3) ، والترمذي في الصلاة) 206) وفي الجمعة (66) وفي الوتر (8) ، وأخرجه النسائي في قيام الليل (26، 35) ، وابن ماجة في الإقامة (116، 172 (، والدارمي في الصلاة(154، 155) ، والإمام مالك في الموطأ في صلاة الليل (13) ، وأخرجه الإمام أحمد في 2/ 30، 31، 33، 40، 44، 49، 54، 58، 66، 71، 76، 79، 83، 100.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت