الصفحة 6 من 19

وقال ابن عبد البر: (( لم يقله أحد عن ابن عمر غيره وأنكروه عليه ) ) (166) وساق ابن عبد البر بسنده عن مضر بن محمد أنه قال: (( سألت يحيى بن معين عن صلاة الليل والنهار فقال: صلاة النهار أربعًا لا يفصل بينهن فاصل ، وصلاة الليل ركعتين، فقلت له: إن أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ، فقال: بأي حديث ؟ فقلت: بحديث شعبة ، عن يعلى بن عطاء ، عن عَلِيّ الأزدي ، عن ابن عمر أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (( صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ) )فَقَالَ: ومن عَلِيّ الأزدي حَتَّى أقبل مِنْهُ هَذَا )) (167) .

وقال ابن تيمية: (( فهذا الحديث يرويه الأزدي عن علي بن عبد الله البارقي ، عن ابن عمر(168) ، وهو خلاف ما رواه الثقات المعروفون عن ابن عمر فإنهم رووا ما في الصحيحين أنه سئل عن صلاة الليل فقال: (( صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الفجر فاوتر بواحدة ) ))) (169) .

وقد أفاض ابن تيمية في تضعيف هذه الزيادة في مجموعة فتاويه (170) .

وقال الزيلعي: (( والحديث في الصحيحين من حديث جماعة عن ابن عمر ليس فيه ذكر النهار(171) )) (172) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت