كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهِنَّ قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ) [1] .
وَأَشْكَلَ عَلَى النَّاسِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كُفِّنَ فِي بُرْدٍ يَمَانِيٍّ، وَهُوَ الْحُلَّةُ أَوِ الْحِبَرَةُ [2] ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا:
87 - (قَدْ أُتِيَ بِالْبُرْدِ، وَلكِنَّهُمْ رَدُّوهُ وَلَمْ يُكَفِّنُوهُ فِيهِ) [3] .
88 -ثُمَّ (أُدْرِجَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حُلَّةٍ يَمَنِيَّةٍ
(1) صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ، كِتَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ الثِّيَابِ الْبِيضِ لِلْكَفَنِ (2/ 75) رَقْمُ الْحَدِيثِ: (1264) وَ"صَحِيحُ مُسْلِمٍ"وَاللَّفْظُ لَهُ (2/ 649) رَقْمُ الْحَدِيثِ: (941) . وَالْسَّحُولِيَّةُ: يُرْوَى بِفَتْحِ الْسِّينِ وَضَمَّهَا؛ فَالْفَتْحُ مَنْسُوبٌ إِلَى السَّحُولِ، وَهُوَ القَصَّارُ؛ لأَنَّهُ يَسْحَلُهَا؛ أَيْ: يَغْسِلُهَا، أَوْ إِلَى سَحُولٍ، قَرْيَةٍ بِالْيَمَنِ، تُحْمَلُ مِنْهَا هَذه الثِّيَابُ، وَأَمَّا بِالضَّمِّ .. فَهُوَ جَمْعُ سَحْلٍ، وَهُوَ الْثَّوْبُ الأَبْيَضُ النَّقِيُّ، وَلَا يَكُونُ إِلَّا مِنْ قُطْنٍ، وَفِيهِ شُذُوذٌ؛ لأَنَّهُ نُسِبَ إِلَى الْجَمْعِ، وَالْكُرْسُفُ: الْقُطْنُ. انْظُرْ:"النِّهَايَةُ فِي الْغَرِيبِ" (2/ 347) و"المِنْهَاجُ"لِلنَّوَوِيِّ (7/ 7) .
(2) إسْنَادُهُ صَحِيحٌ، انْظُرْ:"سُنَنُ ابْنِ مَاجَه" (1/ 472) رَقْمُ الْحَدِيثِ: (1469) .
(3) إسْنَادُهُ صَحِيحٌ، انْظُرْ:"سُنَنُ الترمِذِيِّ"كِتَابُ الجَنَائِزِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي كَفَنِ النَبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (3/ 321) رَقْمُ الْحَدِيثِ: (996) وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.