الصفحة 9 من 597

سعيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يحيى بن سعيد قال: مرة عن رجل ولم يذكر الخبر ثم أملاه علينا ولم يذكر رجل قال:: (كتب معاوية إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد، فكتب إليه زيد الله أعلم بالجد، فقد شهدت الخليفتين قبلك وهما يعطيان الجد مع الأخ الشطر، ومع الأخوين الثلث، فإذا كانوا أكثر من ذلك. لم ينقصاه من الثلث.) .

حديث رقم 64:

سعيد قال: حدثنا خالد بن عبد الله عن مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله قال:: (يقاسم الجد الأخوة ما لم ينقص من الثلث، فإذا اجتمع الأخوة أعطي الجد الثلث، وأعطي الأخوة ما بقي. وكان يورث الجد مع إبن السدس.) .

حديث رقم 65:

سعيد قال: حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم عن علي:(في زوج وأم، وأخت لأب وأم، وجد. قال: قال فيها علي: للزوج ثلاثة أسهم، وللأم سهمان وللجد سهم، وللأخت ثلاثة أسهم.

وقال ابن مسعود للزوج ثلاثة أسهم، وللأم سهم، وللجد سهم، وللأخت ثلاثة أسهم.

وقال فيها زيد بن ثابت للزوج ثلاثة أسهم، وللأم سهمان، وللجد سهم، وللأخت ثلاثة أسهم ثم يضرب جميع السهام في ثلاثة فيكون سبعة وعشرون سهما، للزوج من ذلك تسعة، وللأم ستة، ويبقى اثنا عشر سهما، وللجد من ذلك ثمانية، وللأخت أربعة.).

حديث رقم 66:

سعيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا مغيرة عن إبراهيم عن علي و عبد الله وزيد بن ثابت: (مثل ذلك، وزاد هشيم عن ابن عباس للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد ما بقي، وليس للأخت شيء.) .

حديث رقم 67:

سعيد قال: حدثنا خالد بن عبد الله قال: أخبرنا مغيرة عن علي و عبد الله وزيد و ابن عباس: (مثل ذلك.) .

حديث رقم 68:

سعيد قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علي و عبد الله و زيد: (مثل ذلك.) .

حديث رقم 69:

سعيد قال: حدثنا أبو معاوية قال: أخبرنا الأعمش عن إبراهيم قال:: (كان عمر و عبد الله لا يفضلان أمًا على جد.) .

حديث رقم 70:

سعيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا مغيرة عن إبراهيم عن علي: (في رجل ترك جده وأمه وأخته فجعل للأخت النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، وأن ابن مسعود جعل للأخت النصف. وللأم السدس وللجد الثلث وأن زيد بن ثابت جعلها من تسعة، فجعل للأم الثلث وجعل ما بقي بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين.) .

حديث رقم 71:

سعيد قال: حدثنا هشيم عن عبيدة عن الشعبي قال:: (أتى الحجاج بن يوسف في هذه الفريضة الإسناد فارسل إلي فقال: ما تقول فيها؟ فقلت: وما هي؟ قال: أم وجد وأخت، قلت: ما قال فيها الأمير؟ فأخبرني بقوله، فقلت: لهذا قضاء أبي تراب يعني علي بن أبي طالب، وقال فيها سبعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيها عمر بن الخطاب، و ابن مسعود للأخت النصف، وللأم السدس، وللجد الثلث. وقال فيها علي: للأم الثلث، وللأخت النصف، وللجد السدس، وقال عثمان بن عفان: للأم الثلث و للأخت الثلث، وللجد الثلث، فقال الحجاج: ليس هذا بشيء .. وقال زيد بن ثابت: هي من تسعة أسهم، للأم ثلاثة أسهم، وللجد أربعة، وللأخت سهمان. وقال فيها ابن عباس و ابن الزبير: للأم الثلث، وللجد ما بقي. وليس للأخت شيء.) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت