سعيد قال: حدثنا جرير عن الأعمش و منصور عن إبراهيم قال:: (إذا أوصى الرجل بالثلث أو الربع كانت الوصية على العاجل والآجل، فإذا أوصى بدراهم مسماة، أو بثوب، أو بدابة كانت الوصية في العاجل ما بينه وبين الثلث.) .
حديث رقم354:
سعيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يونس عن ابن سيرين قال:
قال عبد الله بن معمر:: (من قال: أجعلوا ثلثي حيث أمر الله، جعلناه لمن لا يرث من ذي قرابة، ومن سمى شيئا جعلناه حيث سمى.) .
حديث رقم355:
سعيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يونس و حميد عن الحسن أنه كان يقول:: (من أوصى لغير ذي قرابة فللذين أوصى لهم ثلث الثلث، ولقرابته ثلثي الثلث.) .
حديث رقم356:
سعيد قال: حدثنا هشيم عن جويبر عن الضحاك قال:: (من مات ولم يوص لذي قرابته فقد ختم عمله بمعصية.) .
حديث رقم357: