الصفحة 53 من 597

سعيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا سيار قال: قال حماد ....

إبراهيم فقال:: (إذا شهد بعض الورثة بدين على الميت ففي أنصباءهم، أو يتبعان به سائر الورثة.) .

حديث رقم323:

سعيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يونس وداؤد بن أبي هند عن الحسن: (أنه كان يقول: إذا أقر الرجل للمرأة بصداقها عند موته جاز لها صداق مثلها.) .

حديث رقم324:

سعيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا ابن أبي ليلى عن الحكم عن إبراهيم: (أنه قال: مثل قول الحسن.) .

حديث رقم325:

سعيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا شيخ من أهل الكوفة عن الشعبي: (أنه كان يقول: لا يجوز إقراره لها عند الموت إلا أن يكون إقراره في الصحة قبل المرض لأنها وارث ولا تجوز وصية لوارث، قال هشيم وهو القول.) .

كتاب الوصايا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت