سعيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا سيار قال: قال حماد ....
إبراهيم فقال:: (إذا شهد بعض الورثة بدين على الميت ففي أنصباءهم، أو يتبعان به سائر الورثة.) .
حديث رقم323:
سعيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يونس وداؤد بن أبي هند عن الحسن: (أنه كان يقول: إذا أقر الرجل للمرأة بصداقها عند موته جاز لها صداق مثلها.) .
حديث رقم324:
سعيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا ابن أبي ليلى عن الحكم عن إبراهيم: (أنه قال: مثل قول الحسن.) .
حديث رقم325:
سعيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا شيخ من أهل الكوفة عن الشعبي: (أنه كان يقول: لا يجوز إقراره لها عند الموت إلا أن يكون إقراره في الصحة قبل المرض لأنها وارث ولا تجوز وصية لوارث، قال هشيم وهو القول.) .
كتاب الوصايا