سعيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا مطرف عن الشعبي قال:: (إذا أقر الرجل الوارث بدين فعليه بحصته في نصيبه، ثم قال: بعد ذلك يخرج من نصيبه كله.) .
حديث رقم316:
سعيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يونس عن الحسن: (في رجل مات فادعى رجل قبله دينا بذلك بعض الورثة، فإن أقر منهم واحد، فعليه بحصته في نصيبه، وإن أقر رجلان أو رجل وامرأتان جاز على جميعهم.) .
حديث رقم317:
سعيد قال: حدثنا خالد عن يونس عن الحسن: (في رجل ادعى على ميت ألف درهم ترك الميت ابنين له وترك ألفي درهم فأقر أحدهما، وأبى الآخر، قال: يعطى الذي أقر خمسمائة درهم.) .
حديث رقم318:
سعيد قال: حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم قال:: (إذا ادعى بعض الورثة أخا أو أختا فليس بشيء حتى يقروا جميعا.) .