سعيد قال: حدثنا هشيم أخبرنا محمد بن سالم عن الشعبي: (أن ابن مسعود أتي في امرأة تركت ابني عمها أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها. فقال عبد الله، للزوج النصف، وما بقي فللأخ من الأم، وقال علي وزيد: للزوج النصف، وللأخ من الأم السدس، وما بقي فهو بينهما.) .
حديث رقم130:
سعيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا أوس بن ثابت الأنصاري عن حكيم ابن عقال: (أن شريحا أتي في امرأة تركت ابني عمها أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها. فجعل للزوج النصف، وجعل النصف الباقي للأخ من الأم. فأتوا عليًا فذكروا ذلك له، فأرسل إلى شريح فلما أتاه قال: كيف قضيت بين هؤلاء فأخبره بما قضى، فقال له: وما حملك على ذلك؟ قال قول الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فقال له علي: أفلا أعطيت الزوج فريضته في كتاب الله النصف، وأعطيت الأخ فريضته السدس، وجعلت ما بقي بينهما نصفين؟.) .
حديث رقم 131:
سعيد قال: حدثنا هشيم عن خالد عن أبي قلابة عن شريح: (أنه قضى بذلك فقال الزوج إني عصبة مثل هذا فقال شريح لولا أنك زوج لم أعطك شيئًا.) .
باب العصبة إذا كان أحدهم أدنى
حديث رقم132:
سعيد قال: حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم قال:: (قال عمر: إذا كانت العصبة من نحو واحد أحدهم أقرب بأم فأعطوه المال أجمع.) .
حديث رقم 133:
سعيد قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن شقيق قال:: (قدم علينا كتاب عمر بن الخطاب: إذا كان العصية بعضهم أدنى بأم فادفعوا إليه المال كله.) .
حديث رقم 134:
سعيد قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال:: (قال عبد الله: إذا كان العصبة أحدهم أدنى بأم فأعطوه المال كله.) .
باب لا يتوارث أهل ملتين
حديث رقم 135: