7 -قاعدة أحكام النساء على النصف
من أحكام الرجال في مواضع
1 -الميراث قال تعالى: {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} الآية سورة النساء آية: 11.
2 -الدية فدية المرأة الحرة المسلمة نصف دية الرجل الحر المسلم قال ابن المنذر وابن عبدالبر: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل. [1]
3 -العقيقة وهي الذبيحة عن المولود عن الغلام شاتان وعن البنت شاة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم: «أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة» رواه الترمذي وصححه والمراد التكافؤ في السن مما يجزئ في الأضحية.
4 -الشهادة قال الله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى} الآية 282 من سورة البقرة.
5 -العتق وهو تحرير الرقبة المملوكة وتخليصها من الرق عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أيما امرئ مسلم أعتق امرءًا مسلمًا استنقذ الله بكل عضو منه عضوًا منه من النار» متفق عليه وللترمذي وصححه عن أبي أمامة - رضي الله عنه - «وأيما امرئ مسلم اعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار» فيعدل عتق امرأتين بعتق
(1) المغني والشرح الكبير ج10ص131