فهرس الكتاب

الصفحة 3580 من 3702

بل خرجه الجماعة كلهم إلا البخارى بأكثر فائدة وهو:"لا تتلقوا الجلب، فمن تلقها فاشترى منه شيئًا فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار"، كذا أوردوه في البيوع المنهية عن أبي هريرة.

قلت: انظر إلى هذا وتعجب، فهو يريد من المصنف أن يخلط الحديث القولى الذي هو من لفظ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالأحاديث التي هي من ألفاظ الصحابة حكاية عن نهيه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ويورد الحديث الذي أوله حرف النون بالحديث الذي أوله حرف"لام ألف"، وهذا شيء لم يكن ليفعله مخلوق يميز ما يفعل، ولا الشارح البالغ أقصى ما يمكن تصوره في التهور.

3612/ 9363 -"نَهَى عَن ثَمنِ الكَلْبِ وَثَمَنِ السِّنَّورِ".

(حم. 4. ك) عن جابر

قال في الكبير: قضية صنيع المصنف أن ذا لا يوجد في أحد الصحيحين وهو ذهول، فقد خرجه مسلم في البيع عن جابر باللفظ المزبور.

قلت: بل هذا من الكذب المحقق المشهور، قال مسلم [3/ 1199، 1569/ 42] :

حدثنى سلمة بن شبيب ثنا الحسن بن أعين ثنا معقل عن أبي الزبير قال: سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنور قال: زجر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك اهـ. فأين اللفظ المزبور؟.

3613/ 9364 -"نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ إلا الكَلْبِ المُعَلَّم".

(حم. ن) عن جابر

قال في الكبير: قال ابن حجر -يعنى الحافظ-: رجاله ثقات وليس في محله، فقد قال ابن الجوزى: فيه الحسين بن أبي جعفر، قال يحيى: ليس بشيء. . . إلخ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت