فهرس الكتاب

الصفحة 387 من 513

(97) - مسألة: فإن كانت هذه الأجنبية كبيرة, وهي مسلمة:

فلا خفاء (في تحريم) (*) النظر من الأجنبي إلى ما عدا وجهها وكفيها وقدميها؛ كالصدر والبطن والعنق والشعر وما فوق السرة والظهر، هذه مواضع لا يجوز له النظر إلى شيء منها أصلًا، وهذا ما لا خلاف فيه، أما نظره إلى وجيها وكفيها وقدميها فموضع نظر، فلنبدأ بالوجه:

(98) - مسألة: [أما] [1] نظره إلى وجهها:

فمنهم: مَن جوزه [بإطلاق, ومنهم: مَن جوَّزه] (**) لا بإطلاق، ولكن مقيدًا بأن لا يخاف (بالنظر) [2] إليه الفتنة، ومنهم: مَن حرمهُ بإطلاق، ومنهم: مَن جَعَلَه مكروهًا.

وما روأه عاصم الأحول, عن الشعبي قال: قلت له: الرجل ينظر إلى المرأة لا يرى منها محرّمًا، قال: ليس لك أن تتبعها ببصرك، يحتمل أن يكون به مانعًا من النظر، فيكون مع المحرّمين، ويحتمل أن يكون به مانعًا من الإِدامة والتحقق، فيكون مع المبيحين، وهذا أظهر في تأويله، فقد روي عنه: أنه كره أن يسِفَّ الرجل النظر إلى أُمه وابنته وأخته.

قال أبو عبيد: الإسفاف: شدة النظر وحدته، وهذا منه بلا شك لا يكون به مانعًا، فإنه لا يمتنع عند أحد النظر هكذا إلى مَن ذكر، فهو إذًا مع المبيحين، فمَن حرَّم النظر إليه بإطلاق من الفقهاء، يَجيءُ قَولُهُ موافقًا لقول عبد الله بن مسعود: إن الزينة الظاهرة هي الثياب، فلا تبدي وجهها. [ومَن قال] [3] : وما

(*) في الأصل:"بتحريم"، والظاهر ما أثبت.

(1) زدناها من"المختصر"، والظاهر سقوطها من الأصل.

(**) لعل هذه العبارة سقطت من الأصل، ويدل لسقوطها ما ذكره في الباب الثاني من الأقوال الواردة في النظر إلى الوجه والكفين.

(2) في الأصل:"النظر"، والظاهر ما أثبت.

(3) لعلها سقطت من الأصل, والسياق يقتضي زيادتها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت