فهرس الكتاب

الصفحة 4 من 238

5 -كسابقه بالنسبة إلى حصة الأصناف وصرفها عليهم وأما حق الإمام فيجب حفظه إلى أن يوصل إليه.

6 -ما تقدم أيضًا بالنسبة إلى حصة الأصناف وأما حصة الإمام فتقسم على الذرية الهاشمية.

7 -صرف النصف إلى الأصناف الثلاثة أيضًا وأما حصة الإمام فيجب إيصالها مع الامكان وإلا فتصرف إلى الأصناف ومع تعذر الإيصال وعدم حاجة الأصناف تباح للشيعة.

8 -ما تقدم من صرف حصة الأصناف عليهم وأما حصة الإمام فيسقط اخراجها لإباحتهم عليهم السلام ذلك للشيعة.

9 -كسابقه إلا أنه خص صرف حصة الإمام بمواليه العارفين.

10 -تخصيص التحليل بخمس الأرباح فإنه للإمام دون سائر الأصناف وأما سائر ما فيه الخمس فهو مشترك بينه وبين الأصناف.

11 -عدم إباحة شئ بالكلية حتى من المناكح والمساكن والمتاجر.

12 -قصر أخبار التحليل على جواز التصرف في المال الذي فيه الخمس قبل اخراج الخمس منه بأن يضمن الخمس في ذمته.

13 -صرف حصة الأصناف عليهم والتخيير في حصة الإمام بين الدفن والوصية على الوجه المتقدم وصلة الأصناف.

14 -صرف النصف إلى الأصناف الثلاثة وجوبا أو استحبابا وحفظ نصيب الإمام إلى حين ظهوره، ولو صرفه العلماء إلى من يقصر حاصله من الأصناف كان جائزا.

إقرار الشيعة أن آية الخمس هي الآية الوحيدة التي وردت في الخُمُس.

إقرار الشيعة أن الغنيمة المذكورة في الآية هي ما أخذ من اموال أهل الحرب من الكفار.

محاولات الشيعة لإثبات مطلق المكاسب عن طريق اللغة أو روايات الأئمة.

آية صريحة في التفريق بين المكاسب والخمس.

ليس في آية الخمس ذكر أن من مستحقي الخُمُس الفقية او المجتهد كما هو الحال الآن.

متى تم إقحام الفقيه في مستحقي الخمس؟

أول فقيه يطرح وجوب دفع سهم الإمام إلى مراجع التقليد.

ذكر بعض علماء الشيعة الذين قالوا بعدم وجوب دفع الخمس إلى الفقيه.

الباب الثاني

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت