الصفحة 35 من 86

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ .... وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ ... الآية ( النور 30،31 )

فاللمس من باب أولى ولقد عمدت الشريعة إلى سد الذريعة المفضية للوقوع في الحرام ؛ لأن هذا كله من خطوات الشيطان ووسائل الفاحشة ومحركات الشهوة .

ولقد جاء الوعيد الشديد لكل من يمس يد امرأة لا تحل له والوعيد يشمل المرأة أيضا

فقد أخرج الطبراني بسند حسن حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة من حديث معقل بن يسار أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

"لأن يُطعن أحدكم بمخيطٍ من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له ."

قال الشيخ ابن جبرين - حفظه الله -:

لا يجوز للمرأة أن تصافح الأجانب عنها غير المحارم ، ولو كانت قد لبست القفاز وصافحت من وراء الكُم أو العباءة ، فكله مصافحة ولو من وراء حائل .

20)إلقاء السلام على الرجال:

§?قال النووي - رحمه الله -:

قال أصحابنا: والمرأة مع المرأة كالرجل مع الرجل ، وأما المرأة مع الرجل

فقال الإمام أبو سعد المتولي:

إذا كانت زوجته أو جاريته أو محرمًا من محارمه فهي معه كالرجل ، فيستحب لكل واحد منها ابتداء الآخر بالسلام ويجب على الآخر رد السلام عليه .

وإن كانت أجنبية ، فإن كانت جميلة: يُخاف الافتتان بها لم يُسلم الرجل عليها ، ولو سلم لم يجز لها رد الجواب .

ولم تسلم هي عليه ابتداءً ، فإن سلمت لم تستحق جوابًا فإن أجابها كُره له ،

وإن كانت عجوزًا: لا يُفتتن بها جاز أن تسلم على الرجل ، وعلى الرجل رد السلام عليها ،

وإن كانت النساء جمعًا فيسلم عليهن الرجل ، أو كان الرجال جمعًا كثيرًا فسلموا على المرأة الواحدة جاز إذا لم يخف عليه ولا عليهن ولا عليها أو عليهم فتنة .

-وسئل الإمام أحمد عن التسليم على النساء فقال:

إذا كانت عجوزًا فلا بأس أما الشابة فلا تستنطق .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت