ثلاثا ا. هـ.
وقال البيهقي في سننه (3/ 259 - 260) - بعد أن روى الحديث من طريق سعيد بن عامر عن الأشعث عن الحسن عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ببعضهم ركعتين ثم سلم فتأخروا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعتين ثم سلم, فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللمسلمين ركعتين ركعتين في صلاة الخوف - قال البيهقي: وكذلك رواه معاذ بن معاذ عن الأشعث، وقال: في الظهر، وزاد: قال: وبذلك كان يفتي الحسن، وكذلك في المغرب يكون للإمام ست ركعات وللقوم ثلاثا ثلاثا. أخبرنا بذلك أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا الأشعث فذكر الحديث بمعناه، واللفظ مختلف، وذكر هذه الزيادة، وقوله: (وكذلك في المغرب) وجدته في كتابي موصولا بالحديث، وكأنه من قول الأشعث، وهو في بعض النسخ: قال أبو داود: وكذلك في المغرب، وقد رواه بعض الناس عن أشعث في المغرب مرفوعا ولا أظنه إلا واهما في ذلك ا. هـ
وقال في «المعرفة» (3/ 17) : وقد رواه عمرو بن خليفة البكراوي عن الحسن عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب, وهو وهم, والصحيح هو الأول [1] , والله أعلم ا. هـ.
وقال الطحاوي في شرح المعاني (1/ 315) : حدثا أبو بكرة وابن مرزوق
(1) أي: الرواية التي فيها أن ذلك كان في صلاة الظهر.