وسلم"اغتبتيها"والغيبة محرمة بالإجماع لا يستثنى من ذلك إلا ما رجحت مصلحته كما في الجرح والتعديل والنصيحة كقوله صلى الله عليه وسلم لما استأذن عليه ذلك الرجل الفاجر"ائذنوا له بئس أخو العشيرة"وكقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها وقد خطبها معاوية وأبو الجهم"أما معاوية فصعلوك وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه"وكذا ما جرى مجرى ذلك ثم بقيتها على التحريم الشديد وقد ورد فيها الزجر الأكيد ولهذا شبهها تبارك وتعالى بأكل اللحم من الإنسان الميت كما قال عز وجل"أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه"أي كما تكرهون هذا طبعا فاكرهوا ذاك شرعا فإن عقوبته أشد من هذا وهذا من التنفير عنها والتحذير منها كما قال صلى الله عليه وسلم في العائد في هبته"كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه"وقد قال"ليس لنا مثل السوء"وثبت في الصحاح والحسان والمسانيد من غير وجه أنه صلى الله عليه وسلم قال في خطبة حجة الوداع"إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا"وقال أبو داود حدثنا واصل ابن عبد الأعلى حدثنا أسباط بن محمد عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"كل المسلم على المسلم حرام ماله وعرضه ودمه حسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم"ورواه الترمذي عن عبيد بن أسباط بن محمد عن أبيه به وقال حسن غريب وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا الأسود بن عامر حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن سعيد بن عبدالله بن جريج عن أبي برزة السلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته"تفرد به أبو داود وقد روى من حديث البراء بن عازب فقال الحافظ أبو يعلى في مسنده حدثنا