8 -جاء النهي عن إفراد الجمعة بالصوم البخاري فتح الباري برقم 1985وعن صيام السبت في غير الفريضة رواه الترمذي3/ 111وحسنه والمقصود إفراده دون سبب، وعن صوم الدهر، وعن الوصال في الصوم، وهو أن يواصل يومين أو أكثر دون إفطار بينهما.
ويحرم صيام يومي العيد وأيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله، ويجوز لمن لم يجد الهدي أن يصومها بمنى.
ثبوت دخول الشهر
9 -يثبت دخول شهر رمضان برؤية هلاله أو بإتمام شعبان ثلاثين يوما، ويجب على من رأى الهلال أو بلغه الخبر من ثقة أن يصوم.
وأما العمل بالحسابات في دخول الشهر فبدعة، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم نصّ في المسألة:"صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته"، فإذا أخبر المسلم البالغ العاقل الموثوق بخبره لأمانته وبصره أنه رأى الهلال بعينه عُمل بخبره.
على من يجب الصوم
10 -ويجب الصيام على كل مسلم بالغ عاقل مقيم قادر سالم من الموانع كالحيض والنفاس.
و يحصل البلوغ بواحد من أمور ثلاثة: ـ إنزال المني باحتلام أو غيره، ـ نبات شعر العانة الخشن حول القُبُل، ـ إتمام خمس عشرة سنة. وتزيد الأنثى أمرا رابعا وهو الحيض فيجب عليها الصيام ولو حاضت قبل سنّ العاشرة.