الصفحة 20 من 28

(7) سفر المرأة من دون محرم سواء بالسيارة أو بالطائرة وغيرهما، وهذا من المحرمات، قال -صلى الله عليه وسلم-:"لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم"متفق عليه قال ذلك وهو يخطب على المنبر في أيام الحج، فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجّة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-:"انطلق فحج مع امرأتك"فأمره أن يدع الغزو ويحج مع امرأته، ولم يقل له: هل هي آمنة على نفسها؟ أو هل معها نساء؟ أو هل هي مع جيرانها؟ فدل ذلك على عموم النهي عن سفر المرأة بلا محرم، ولأن الخطر حاصل حتى في الطائرة، كما أفتى بذلك الشيخ محمد بن عثيمين -رحمه الله- وهذا المنكر يقع كثيرًا من النساء اللاتي يعملن في وظائف خارج مدنهن، وكذلك يحدث من الخادمات المسلمات.

(8) خروج المرأة المسلمة للعمل إذا احتاج المجتمع الإسلامي لعملها في وسط مجتمع نسائي مباح، ولكن بشروط:

أ- خروجها متسترة ومتحشمة.

ب- أن لا تخرج مع سائق أجنبي.

ج- أن لا تعمل في مكان فيه اختلاط كالتمريض.

د- أن لا تقصر في حق زوجها.

هـ- أن لا يؤدي خروجها إلى إهمال أبنائها.

و- أن لا يترتب على خروجها خلوة الزوج أو الأبناء بالخادمة.

ز- أن لا يترتب عليه إهمال الخادمة وانحرافها، فالخادمة أمانة تجب حمايتها وحفظها.

ح- أن يكون عملها بما يناسب طبيعتها التي خلقها الله عليها.

ط- ألا يترتب على خروجها الإجهاد الذي يؤدي إلى النوم عن الصلاة أو فعلها المحرم.

ي- أن يكون عملها مباحا لا محذور فيه.

فإذا ترتب على خروجها أي محذور شرعي أصبح خروجها محرما؛ لأن المباح إذا أدى إلى محذور أصبح محرما.

(9) حدوث اختلاط في مجال التعليم كأن يقوم الرجل بتدريس البنات في المدارس أو الجامعات، أو في بعض البيوت (دروس خصوصية) .

"سابعا: مخالفات عامة":

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت