فهرس الكتاب

الصفحة 34 من 37

مسائل في زكاة الفطر

60 -ما حكم زكاة الفطر؟ وعلى من تجب؟

زكاة الفطر فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الفطر من رمضان. قال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: (( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين ) ) [1] .

الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

61 -ما هي زكاة الفطر الواجب علي إخراجها؟ وهل يجب أن تكون برًا؟ وهل يجوز لي إخراجها نقدًا؟

زكاة الفطر صاع من طعام مما يقتاته الآدميون من بر أو تمر أو أرز أو غيرها، قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: (( كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعًا من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر ) ) [2] . فلا تجزئ الدراهم والفرش واللباس وأقوات البهائم والأمتعة وغيرها، لأن ذلك خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم.

الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

62 -ما هو مقدار الصاع؟

مقدار الصاع كيلوان وأربعون غرامًا من البر الجيد، هذا هو مقدار الصاع النبوي الذي قدر به النبي صلى الله عليه وسلم الفطر، ولا حرج في إخراج زيادة على الصاع، والزيادة صدقة.

الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

(1) رواه البخاري - كتاب الزكاة - حديث رقم (1503)

(2) رواه البخاري - كتاب الزكاة - حديث رقم (1510)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت