فهرس الكتاب

الصفحة 1 من 3

زكاة الفطر

د. يوسف بن عبدالله الأحمد

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

فهذا عرض مختصر لأحكام زكاة الفطر وعيد الفطر، مقرونًا بالدليل، تحريًا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم و اتباعًا لسنته.

• حكمها: زكاة الفطر فريضة على كل مسلم؛ الكبير والصغير، والذكر و الأنثى، و الحر والعبد؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال:"فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير؛ على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين. و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة"أخرجه البخاري.

• فتجب على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، فيخرجها عن نفسه، وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد. و الأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا؛ لأنهم هم المخاطبون بها. أما الحمل في البطن فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه؛ لعدم الدليل. وما روي عن عثمان رضي الله عنه، وأنه"كان يعطي صدقة الفطر عن الحَبَل"فإسناده ضعيف. (انظر الإرواء 3/ 330) .

• حكم إخراج قيمتها: لا يجزئ إخراج قيمتها، وهو قول أكثر العلماء؛ لأن الأصل في العبادات هو التوقيف، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدٍ من أصحابه أنه أخرج قيمتها، وقد قال عليه الصلاة والسلام:"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"أخرجه مسلم.

• حكمة زكاة الفطر: ما جاء في حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال:"فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات"أخرجه أبوداود وابن ماجة بسند حسن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت