الصفحة 10 من 32

المبحث الثاني

الشخص الاعتباري في القانون السُّوداني والفقه الإسلامي

القانون هو:"مجموعة القواعد التي تنظم سلوك الأفراد في الحياة الاجتماعية". فهو جزء أصيل من الفقه الإسلامي إن كان مصدره الشريعة الإسلامية كما هو الحال في القوانين السُّودانية الحالية، ومن ذلك قانون المعاملات المدنية السُّوداني لسنة 1984م، والذي بيَّن المقصود بالشخص في مواده الأولى ـ فهو قانون يلتزم أحكام الشريعة الإسلامية ـ لذلك رأينا أنْ نوضح رؤيته مع رؤية الفقه الإسلامي للشخص الاعتباري حتى تتوحد الرؤية، فقد تناول هذا القانون التعريف بالشخص وأنواعه وحقوقه في المواد (17) ، (23) ، (24) [1] .

فالمادة (17) قد نصت على الآتي:

(الأشخاص نوعان: أشخاص طبيعيون، وأشخاص اعتباريون) .

والمادة (23) نصت على أنَّ الأشخاص الاعتبارية هي:

[أ] الدولة ومؤسساتها العامة وغيرها من المنشآت التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية.

[ب] الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.

[ج] الأوقاف.

[د] الشركات التجارية.

[هـ] الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقًا لأحكام القانون.

[و] كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون.

أما المادة (24) فقد بيَّنت حقوق الشخص الاعتباري في البنود الآتية:

(1) قانون المعاملات المدنية السُّوداني لسنة 1984م.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت